أوصت لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى بملاءمة دراسة اقتراح تعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/12/1412، والمقدم من أعضاء المجلس عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة هيا المنيع.
وبيّنت اللجنة أنه وبعد النظر في الدراسة ظهر لها أهمية هذا المقترح في تحقيق المصلحة العامة، والحد من تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة، والحد من استغلال الوظيفة للكسب غير المشروع، كما ظهر للجنة حجم الضرر الناتج عن الرشوة في القطاع الخاص الذي يقع بصفة غير مباشرة على الدولة مما يؤدي إلى إضعاف كيان ومقومات الاقتصاد الوطني، وأوضحت اللجنة أن تفشي الرشوة والفساد الإداري يؤدي إلى انخفاض كفاءة الأجهزة الإدارية وإعاقة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتطلب اللجنة الإذن من المجلس في الموافقة على المقترح وتبنيه، وستعمل في حالة الموافقة على ملاءمة المقترح على دراسته دراسة تفصيلية والأخذ برأي الجهات المعنية في إمكانية تنفيذه.
وأفادت المادة الأولى من المواد المعدلة الـ«12» أن الموظف هو من يشغل وظيفة عامة في إحدى الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة، والرشوة اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته للحصول على مكاسب أو مصالح خاصة، والمرتشي الموظف الذي يأخذ العطية من الراشي، أو يقبل الحصول عليها إذا عرضت عليه، أو يطلبها من الراشي، في مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، والراشي هو صاحب المصلحة الذي يقدم الرشوة أو العطية للموظف، أو يعرضها عليه، أو يوافق على طلب الموظف لها، في مقابل قيام هذا الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، والوسيط هو الساعي أو الواسطة أو السفير بين الراشي والمرتشي، والعطية تعني كل مصلحة أو منفعة أو ميزة أو فائدة يحصل عليها المرتشي.
وجاء في المادة الثانية أن هذا النظام يهدف إلى ترسيخ مفهوم الوظيفة العامة وحمايتها من الاتجار بها وتجريم الرشوة ومكافحتها من خلال تطبيق أقسى العقوبات سواء كانت مادية أو معنوية، وبيّنت المادة الثالثة أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً، يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تزيد عن خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ووفق المادة الخامسة فإن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع مه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام.
وتضمنت المادة السادسة أن كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو واسطة، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ووفق المادة السابعة أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام.
وجاء في المادة الثامنة أن كل موظف عام طلب لنفسه عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويسري أحكام هذا النظم على العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة داخل المملكة، وأفادت المادة الـ17 أن لمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.
وبيّنت اللجنة أنه وبعد النظر في الدراسة ظهر لها أهمية هذا المقترح في تحقيق المصلحة العامة، والحد من تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة، والحد من استغلال الوظيفة للكسب غير المشروع، كما ظهر للجنة حجم الضرر الناتج عن الرشوة في القطاع الخاص الذي يقع بصفة غير مباشرة على الدولة مما يؤدي إلى إضعاف كيان ومقومات الاقتصاد الوطني، وأوضحت اللجنة أن تفشي الرشوة والفساد الإداري يؤدي إلى انخفاض كفاءة الأجهزة الإدارية وإعاقة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتطلب اللجنة الإذن من المجلس في الموافقة على المقترح وتبنيه، وستعمل في حالة الموافقة على ملاءمة المقترح على دراسته دراسة تفصيلية والأخذ برأي الجهات المعنية في إمكانية تنفيذه.
وأفادت المادة الأولى من المواد المعدلة الـ«12» أن الموظف هو من يشغل وظيفة عامة في إحدى الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة، والرشوة اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته للحصول على مكاسب أو مصالح خاصة، والمرتشي الموظف الذي يأخذ العطية من الراشي، أو يقبل الحصول عليها إذا عرضت عليه، أو يطلبها من الراشي، في مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، والراشي هو صاحب المصلحة الذي يقدم الرشوة أو العطية للموظف، أو يعرضها عليه، أو يوافق على طلب الموظف لها، في مقابل قيام هذا الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، والوسيط هو الساعي أو الواسطة أو السفير بين الراشي والمرتشي، والعطية تعني كل مصلحة أو منفعة أو ميزة أو فائدة يحصل عليها المرتشي.
وجاء في المادة الثانية أن هذا النظام يهدف إلى ترسيخ مفهوم الوظيفة العامة وحمايتها من الاتجار بها وتجريم الرشوة ومكافحتها من خلال تطبيق أقسى العقوبات سواء كانت مادية أو معنوية، وبيّنت المادة الثالثة أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً، يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تزيد عن خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ووفق المادة الخامسة فإن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع مه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام.
وتضمنت المادة السادسة أن كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو واسطة، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ووفق المادة السابعة أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام.
وجاء في المادة الثامنة أن كل موظف عام طلب لنفسه عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويسري أحكام هذا النظم على العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة داخل المملكة، وأفادت المادة الـ17 أن لمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.